بينات ـ من حاسمة ـ لزومها. من محامون 1994

القضية 3313 أساس لعام 1993
قرار 3569 لعام 1993
تاريخ 16/12/1993
المبدأ: بينات ـ من حاسمة ـ لزومها.
طلب توجه المن الحاسمة لا يلزم المحكمة ما دام الطالب لم يصور الصيغة التي يريد أن يحلفها خصمه، ودور المحكمة هو حق تعديلها بالشكل الذي يأتلف مع الواقعة والقانون.