بينات ـ مهر ـ معجل ـ دليل كتابي ضد دليل كتابي. من محامون 1996

القضية 442 أساس لعام 1993
قرار 579 لعام 1993
تاريخ 5/9/1993
المبدأ: بينات ـ مهر ـ معجل ـ دليل كتابي ضد دليل كتابي.
1ـ لا تسمع البينة الشخصية على دفع معجل المهر بعد العقد إذا كان مسجلا في العقد أنه غير مقبوض.
2ـ لا موجب لتكرار الرسم عن التفريق إذا طلبه الزوج أثناء الدعوى وكانت المدعية قد طلبته سابقا.
3ـ إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو تجاوزه لا يتم إلا بدليل كتابي أيضا ولو لإثبات اتفاق لاحق.