بينات ـ واقعة ـ ملف الدعوى. من محامون 1993

القضية 1828 أساس لعام 1992
قرار 76 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: بينات ـ واقعة ـ ملف الدعوى.
لا يجوز تكييف الواقعة بدون سند لها في ملف الدعوى ولا يجوز مخالفة واهدار بينات قائمة في الدعوى.