بينات ـ يمين حاسمة ـ وسائل لإثبات أخرى ـ نصاب الشهادة. من محامون 1993

القضية 3088 أساس لعام 1992
قرار 324 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ وسائل لإثبات أخرى ـ نصاب الشهادة.
1 ـ إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البينات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف.
(نقض 1542 تاريخ 17/10/1987).
2 ـ إن قانون البينات حدد نصاب الشهادة بخمسة شهود على كل واقعة، وأجاز لمحكمة الموضوع الاستزادة من الشهود. وهذا متروك لرغيتها دون معقب.