بينات ـ يمين حاسمة. من محامون 1996

القضية 215 أساس لعام 1995
قرار 170 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة.
ـ من وجهت إليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه.
ـ محكمة النقض لا تملك تحليف اليمين لأن هذا من وظيفة قاضي الموضوع.