Call us now:
القضية 626 أساس لعام 1995
قرار 260 لعام 1995
تاريخ 20/2/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبليغ.
توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلبا أو ليجابا ولا يكتفي بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.