Call us now:
القضية 49 أساس لعام 1995
قرار 6 لعام 1995
تاريخ 3/1/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل.
من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما إذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا.
القضية 49 أساس لعام 1995
قرار 6 لعام 1995
تاريخ 3/1/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تعديل.
من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما إذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة أم لا.