بينات يمين حاسمة ـ إحضار المطلوب تحليفه. من محامون 1994

القضية 71 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 21/7/1993
المبدأ: بينات يمين حاسمة ـ إحضار المطلوب تحليفه.
إذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضر فإن الموكل يعتبر ناكلا عن حلف اليمين.