Call us now:
القضية 361 أساس لعام 1992
قرار 93 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: تأجير الغير.
الحكم الجزائي بعدم المسؤولية عن رفض تنظيم عقد إيجار لا يحول دون اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات عقد الإيجار ـ توقيع البطاقة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى عقد الإيجار ـ لجوء المحكمة إلى اليمين المتممة لا يستدعي ايضاحها الدليل الناقص.