Call us now:
القضية 327 أساس لعام 1992
قرار 156 لعام 1993
تاريخ 15/3/1993
المبدأ: تأمين إضافي ـ شروطه.
يستند التأمين الإضافي إلى أحكام المادة /64/ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وهو تأمين اختياري للمؤمن عليه ومشروط بتقديم طلب اشتراك وبواقع 1% من الأجر الشهري.