تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية. من محامون 1995

القضية 480 أساس لعام 1995
قرار 3 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية.