Call us now:
القضية 480 أساس لعام 1995
قرار 3 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية.
القضية 480 أساس لعام 1995
قرار 3 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية.