تحكيم ـ إعادة ـ اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق: من محامون 1997

القضية 1443 أساس لعام 1994
قرار 1482 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: تحكيم ـ إعادة ـ اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق:
ـ في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول.
ـ لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة.