تحكيم ـ الحكمان ـ أقارب وأباعد. من محامون 1993

القضية 1316 أساس لعام 1992
قرار 338 لعام 1992
تاريخ 3/6/1992
المبدأ: تحكيم ـ الحكمان ـ أقارب وأباعد.
كون أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد لا يكفي فيه القول المجرد عن الدليل أو القرينة.