Call us now:
القضية 1121 أساس لعام 1994
قرار 958 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: تحكيم ـ تنازل ـ تقدير الأدلة ـ إعادة خبرة.
ـ يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلا عن مشارطة التحكيم.
ـ يعود للمحكمة قهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.
ـ إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم.