تخلية ـ تقصير بالدفع ـ أجور ـ دفعها. من محامون 1995

القضية 74 أساس لعام 1994
قرار 38 لعام 1994
تاريخ 2/3/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ أجور ـ دفعها.
المستأجر المرسل للأجرة يحدد المدة التي يدفع عنها وتحسب من أكثرها كلفة عليه.