تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة. من محامون 1995

القضية 543 أساس لعام 1994
قرار 139 لعام 1994
تاريخ 22/6/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة.
1 ـ إرسال المستأجر للأجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها.
2 ـ إعادة الحوالة من قبل المؤجر، تحمله تبعة عدم قبضها.