Call us now:
القضية 293 أساس لعام 1994
قرار 142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الأجور من الغير.
إن دفع الغير للأجور جائز إلا إذا ادعى لنفسه مركزا قانونيا ـ أي ادعى أنه يرسل الأجور بوصفه مستأجرا.
القضية 293 أساس لعام 1994
قرار 142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الأجور من الغير.
إن دفع الغير للأجور جائز إلا إذا ادعى لنفسه مركزا قانونيا ـ أي ادعى أنه يرسل الأجور بوصفه مستأجرا.