Call us now:
القضية 293 أساس لعام 1994
قرار 142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الأجور من الغير.
إن دفع الغير للأجور جائز إلا إذا ادعى لنفسه مركزا قانونيا أي ادعى أنه يرسل الأجور بوصفه مستأجرا.
القضية 293 أساس لعام 1994
قرار 142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ دفع الأجور من الغير.
إن دفع الغير للأجور جائز إلا إذا ادعى لنفسه مركزا قانونيا أي ادعى أنه يرسل الأجور بوصفه مستأجرا.