تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسع في السكنى. من محامون 1995

القضية 362 أساس لعام 1994
قرار 134 لعام 1994
تاريخ 16/6/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ دفع التوسع في السكنى.
ـ تملك عقار آخر موجب الإخلاء.
ـ استئجار عقار آخر عير موجب للإخلاء.