Call us now:
القضية 508 أساس لعام 1994
قرار 100 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ شروطها ـ الكيدية.
ـ ملكية طالب التخلية لاسهم في عقارات أخرى لا تشكل شقة مما لا يحول دون طلب التخلية.
ـ الكيدية في القانون وردت تحت أحكام استعمال الحق غير المشروع.