تخلية ـ لعلة التملك ـ موظف. من محامون 1995

القضية 96 أساس لعام 1994
قرار 66 لعام 1994
تاريخ 13/4/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ موظف.
ـ لا حماية للمستأجر الذي تملك عقارا ولو كان موظفا.
ـ لا تأثير لنقل الملكية إلى الغير على هذا المبدأ.