تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ بيع (مستشفى). من محامون 1995

القضية 127 أساس لعام 1994
قرار 153 لعام 1994
تاريخ 20/7/1994
المبدأ: تخلية ـ مخالفة شروط العقد ـ بيع (مستشفى).
يجوز بيع المستشفى من المستأجر إلى آخر دون رضا المالك.
ـ صحة الخصومة مع مشتري المتجر.