تخلية ـ هدم ويناء ـ دعوى ـ شروطها. من محامون 1995

القضية 467 أساس لعام 1994
قرار 15 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: تخلية ـ هدم ويناء ـ دعوى ـ شروطها.
ـ المحاكم وجدت للبت بالدعاوى على وجه السرعة. ولذا لا محل للطعن بإسراع المحكمة في حسم الدعوى.