Call us now:
القضية 38 أساس لعام 1994
قرار 102 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ أصول ـ بينات ـ أجور.
أصول ـ ليس لأحد إثارة دفوع تتعلق بغيره.
أجور ـ قبضها عن مدة لم تستوف منفعتها لا يجعل العقد مجددا.
إثبات ـ يمين حاسمة على عدم تملك عقارات أخرى.