تخلية لعلة تأجير الغير ـ دعوى ـ صاحب الحق بإقامتها هو المؤجر ـ أو المالك لأغلبية الانصباء. من محامون 1995

القضية 166 أساس لعام 1994
قرار 126 لعام 1994
تاريخ 20/7/1994
المبدأ: تخلية لعلة تأجير الغير ـ دعوى ـ صاحب الحق بإقامتها هو المؤجر ـ أو المالك لأغلبية الانصباء.