تخمين ـ خبرة ـ إعادتها ـ تقدير المحكمة. من محامون 1994

القضية 1307 أساس لعام 1993
قرار 96 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: تخمين ـ خبرة ـ إعادتها ـ تقدير المحكمة.
إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة ولا رقابة علبها في ذلك ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف.