تخمين ـ صيدلية. من محامون 1994

القضية 708 أساس لعام 1993
قرار 41 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: تخمين ـ صيدلية.
الصيدلية من المهن العلمية الحرة وتحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة المقدرة ما لم يثبت أن الصيدلي يتعاطى بيع المواد التجارية الأخرى بجانب الأدوية فتحدد الأجرة حينئذ بنسبة 7% من القيمة المقدرة.