Call us now:
القضية 437 أساس لعام 1993
قرار 101 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: تسوية وضع عامل ـ شهادة أعلى ـ مسألة جوازية.
ـ تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية هي مسألة جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين.
ـ يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره ولا يعتد بتاريخ حصول العامل على الشهادة الأعلى أو تاريخ تقدمه بطلب التسوية.