تصرف أب لأولاده ـ سبب قانوني. من محامون 1993

القضية 2923 أساس لعام 1992
قرار 352 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: تصرف أب لأولاده ـ سبب قانوني.
ـ تصرف أب لأولاده حال حياته وإن كان بعقود مختلفة هو سبب قانوني واحد لا أسباب متعددة.
ـ لا بد من اختصام جميع الورثة في القضايا العقارية.