Call us now:
القضية 1210 أساس لعام 1995
قرار 181 لعام 1995
تاريخ 22/4/1995
المبدأ: تعاطي المخدر.
إذا لم يضبط المدعي عليه وهو بحالة التعاطي ولم يضبط معه أي مادة ثبت بالتحليل أنها مخدرة فإنه يتعين معه منع محاكمته لعدم كفاية الأدلة على ما استقر عليه اجتهاد النقض.