Call us now:
القضية 563 أساس لعام 1992
قرار 77 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: تعديلات على المأجور ومخالفات في البناء ـ خبرة.
المخالفات والتعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور لا توجب الإخلاء إذا قررت الخبرة أنها لا تشكل وهنا للعقار. لكن هذا لا يؤثر في حق المتضرر مداعاة مسبب الضرر لدى القضاء المختص. وإن مهمة الخبرة تقتصر إلى الأمور الفنية دون القانونية فهذه يستقل بها القضاء.