Call us now:
القضية 2051 أساس لعام 1992
قرار 12 لعام 1992
تاريخ 25/1/1992
المبدأ: تعرية ـ عودة ـ ستر ـ الفعل المنافي للحشمة.
تعرية المجني عليها والكشف عن العورة التي يحرص الناس على سترها أو المساس بها أو بالأمرين معا يشكل جناية الفعل المنافي للحشمة.