Call us now:
القضية 809 أساس لعام 1990
قرار 512 لعام 1990
تاريخ 20/2/1990
المبدأ: تعهد ـ انسحاب متعهد ـ تضمينه التأمينات.
انسحاب المتعهد المرشح من ارتباطه بالعرض قبل انقضاء مدة الارتباط قبل تبليغه أمر المباشرة بتنفيذ العقد موجب لتضمينه التأمينات المؤقتة المدفوعة من قبله دون تحميله فروق التنفيذ.