Call us now:
القضية 45 أساس لعام 1994
قرار 19 لعام 1994
تاريخ 27/4/1994
المبدأ: تعون ـ استحقاق ـقرار ـ طعن.
1 ـ قرارات مجالس الفروع تخضع كافة للطعن أمام مجلس النقابة بما فيها القرارات المتعلقة بالتعاون.
2 ـ يستحق المحامي حصته من التعاون ما دام منصرفا للمهنة بما يتفق وأحكام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على مهنته في المحاماة.