تعويض اختصاص ـ فئات سبع ـ قوانين وأنظمة سابقة. من محامون 1993

القضية 1039 أساس لعام 1993
قرار 63 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: تعويض اختصاص ـ فئات سبع ـ قوانين وأنظمة سابقة.
استقر الاجتهاد على أن العامل يستفيد من تعويض الاختصاص:
1 ـ إذا كان من الفئات السبع المحددة في المادة /2/ من المرسوم /25/ تاريخ 27/10/1986.
2ـ إذا كان يتقاضاه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.