تعويض انتقال بين مركز العمل والمسكن. من محامون 1993

القضية 484 أساس لعام 1993
قرار 103 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: تعويض انتقال بين مركز العمل والمسكن.
لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الإضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه، وإنما له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لأحكام القانون إذا توفرت شروط المطالبة به.