تعويض عن بيد للأعشاب ـ حكم ـ هيئة تغيرها ـ بطلان. من محامون 1993

القضية 4137 أساس لعام 1992
قرار 126 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: تعويض عن بيد للأعشاب ـ حكم ـ هيئة تغيرها ـ بطلان.
يجب أن يصدر الحكم من هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين تحت طائلة بطلان الحكم.