تعويض ـ جبر الضرر ـ تقدير ذلك للمحكمة: من محامون 1992

القضية 8 أساس لعام 1991
قرار 53 لعام 1991
تاريخ 27/3/1991
المبدأ: تعويض ـ جبر الضرر ـ تقدير ذلك للمحكمة:
إن تقدير التعويض الذي يجبر الضرر هو من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها.