تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة. من محامون 1994

القضية 1427 أساس لعام 1993
قرار 2864 جنحة
تاريخ 6/12/1993
المبدأ: تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الإدعاء باسم التركة.
ـ إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة.
ـ إن انفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه.