Call us now:
القضية 126 أساس لعام 1994
قرار 94 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: تفريق ـ إساءة ـ مهر ـ تقدير حكمين.
ـ تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
ـ لا تملك المحكمة الأخذ بجزء من تقرير الحكمين ورفض جزء آخر منه.