Call us now:
القضية 1393 أساس لعام 1994
قرار 1463 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: تفريق ـ إمهال للمصالحة ـ متابعة قواعد التحكيم:
على القاضي إمهال الطرفين شهرا للمصالحة. ثم يعين حكمين وتعقد جلسات التحكيم، ويطبق المواد 112 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.