Call us now:
القضية 2627 أساس لعام 1992
قرار 16 لعام 1992
تاريخ 31/3/1992
المبدأ: تفريق ـ المهر والبت فيه قبل التحكيم ـ صك الزواج ـ بينات.
ـ يتوجب البت في أمر المهر ومقداره والمقبوض منه قبل إحالة القضية إلى الحكمين.
ـ لا يجوز إثبات عكس ما ورد بصك الزواج بالبينة الشخصية.
ـ صك الزواج من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.