تفريق ـ تحكيم ـ تقرير ـ خطأ حسابي أو كتابي ـ أصول ـ تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي ـ تصحيح خطأ: من محامون 1993

القضية 2522 أساس لعام 1992
قرار 566 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تقرير ـ خطأ حسابي أو كتابي ـ أصول ـ تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي ـ تصحيح خطأ:
ـ إجراء التصحيح للخطأ الحسابي أو الكتابي في تقرير الحكمين لا يرتب أي بطلان فيه.
ـ عدم تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يرتب البطلان.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.