Call us now:
القضية 1260 أساس لعام 1994
قرار 1489 لعام 1994
تاريخ 13/9/1994
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تكافل وتضامن ـ تقدير الإساءة وانعكاسها ـ الزوجة راشدة بالنسبة إلى حقوقها الزوجية:
ـ التكافل والتضامن لا يمكن افتراضه بل لا بد من دليل يثبته.
ـ تقدير مدى الإساءة وانعكاسها منوط بقناعة المحكمة.
ـ استقر الاجتهاد على أن الزوجة القاصرة تعتبر راشدة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية.