Call us now:
القضية 2461 أساس لعام 1992
قرار 692 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: تفريق ـ تعيين الحكمين ـ الدفع بطلب المتابعة ـ جهاز ـ رقابة النقض.
1 ـ لا يجوز أن يسمي أحد الطرفين حكما من الأقارب وأن يكون الثاني من الأباعد.
2 ـ رقابة محكمة الموضوع على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية.
3 ـ إن طلب الزوج الزام زوجته بالمتابعة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق. وعليه استقر الاجتهاد.
4 ـ كذلك استقر الاجتهاد على اختصاص المحكمة الشرعية للنظر في الأشياء الجهازية.