Call us now:
القضية 122 أساس لعام 1994
قرار 38 لعام 1994
تاريخ 26/1/1994
المبدأ: تفريق ـ تنازل ـ قبول ضمني.
سكوت الزوجة عن عدول الزوج عن طلب التفريق إلى طلب المتابعة وعدم إجابة المحكمة فيما إذا كانت تتمسك بطلب التفريق أم لا رغم إمهالها عدة جلسات إنما هو قرار ضمني بقبول التنازل عن دعوى التفريق.