Call us now:
القضية 383 أساس لعام 1993
قرار 556 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: تفريق ـ دعوى نفقة ـ شهادات ـ سلطة تقديرية.
1ـ دعوى التفريق لا تصلح دفعا لدعوى النفقة.
2ـ المجادلة بصحة الشهادات أو كفايتها مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع، وكذلك ترجيح البينات وتقرير الأدلة.