Call us now:
القضية 497 أساس لعام 1992
قرار 700 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: تفريق ـ قرارات اعدادية ـ تحكيم ـ قناعة الحكمين.
ـ القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء رؤية الدعوى متروك تقديرها للقاضي لا سيما إذا قامت على أسباب مقبولة قانونيا.
ـ لا رقابة على قناعة المحكمين.