تفريق ـ مجلس عائلي ـ مشاركة القاضي ـ تقدير الإساءة وأثرها على المهر. من محامون 1996

القضية 531 أساس لعام 1993
قرار 585 لعام 1993
تاريخ 5/6/1993
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ مشاركة القاضي ـ تقدير الإساءة وأثرها على المهر.
ـ يكفي عقد مجلس عائلي واحد تحت إشراف القاضي ولا يشترط مشاركته في باقي المجالس العائلية التي يعقدها الحكمان.
ـ تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر أمر منوط بقناعة الحكمين. ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما.