Call us now:
القضية 2069 أساس لعام 1993
قرار 563 لعام 1993
تاريخ 20/10/1993
المبدأ: تقادم ـ عقوبة ـ نظام عام.
1 ـ تطبيق أحكام التقادم على العقوبة نمن النظام العام وللمحكمة إثارته في مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها.
2 ـ التقادم على عقوبات الأحداث الجنائية يخفض إلى خمس سنوات. فإذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم.